مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
: وأما الابن إذا غرته أمة والده فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد قال ابن عبد السلام : وهذا كله صحيح انتهى . وقول المصنف ولا ولاء ; لأنه حر بالأصالة لا بإعتاقه ابن يونس قال ابن المواز : يكون ولاؤهم لأبيهم انتهى من التوضيح

التالي السابق


الخدمات العلمية