: وأما الابن إذا 
غرته أمة والده فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد قال 
ابن عبد السلام    : وهذا كله صحيح انتهى . وقول 
المصنف  ولا ولاء ; لأنه حر بالأصالة لا بإعتاقه 
ابن يونس  قال 
ابن المواز    : يكون ولاؤهم لأبيهم انتهى من التوضيح