مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن عرفة الشيخ عن محمد : لو ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته فإن ثبتت خلوة صدق مع يمينه وإلا صدقت دون يمين اللخمي ، إن اتفقا على المسيس وادعت الإكراه وزوجها الطوع [ ص: 499 ] صدق مع يمينه ا هـ .

( ولها أكثر المسمى أو صداق المثل ) ش يعني إذا عتقت قبل البناء ولم تعلم بذلك ودخل بها الزوج فلها الأكثر ، وظاهر كلامهم سواء علم الزوج أم لا ، انظر التوضيح ، وقال ابن عرفة اللخمي : إن علمت بعد أن دخل بها أنها عتقت قبل أن يدخل بها فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة وإن كان العقد فاسدا فمهر مثلها حرة اتفاقا ا هـ .

ص ( لا برجعي )

ش : يريد فلها أن تطلق فيكمل طلاقه نقله ابن عرفة في الكلام على الطلاق هل هو بائن أو رجعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية