مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) قال في التوضيح : إذا شرط عليها البناء ببلد غير بلد النكاح فعلى الولي حملها إلى بلد البناء ومؤنة الحمل عليه والنفقة إلى وقت البناء إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا كان ذلك عليها إلا أن يشترطوا على الزوج فيكون [ ص: 505 ] عليه ولو كان على الطوع لكان أحسن انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية