. وقال 
ابن عرفة    : وإذا 
وقف الزوج لأداء المهر وطلب طالبه سجنه لأدائه أو حميلا به وادعى العدم فقال 
المتيطي  وابن فتحون    : المذهب أنه كدين يؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما . قال : وليس هذا التحديد بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة 
قرطبة  وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد الحاكم ثم نقل بقية كلام 
المتيطي  المتقدم والله أعلم .