مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن فرحون : وهل يشترط في التأجيل إقامة النفقة والكسوة فإن لم يقم بها عجل عليه الطلاق ؟ فيه خلاف انتهى . وقال ابن عرفة وسمع عبد الملك أشهب وابن وهب كم يؤجل في المهر إن أجرى النفقة قال : قال : مالك فسنتين أو ثلاثا ورأى ابن وهب ثلاثا ابن رشد معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له قاله ابن حبيب إلا أنه قال : يتلوم له في المهر إذا أجرى النفقة السنتين قال : ولو عجز عن المهر والنفقة لم يوسع له في أجل المهر إلا الأشهر إلى السنة وهذا إن طلبته بالمهر ولم تطلبه بأجل النفقة ، والتلوم فيها له قاله محمد وهو صحيح ولو كان له مال ظاهر حكم عليه بدفع المهر وأمر بالبناء .

( قلت ) الذي رأيته في العتبية ورأى ابن وهب بهمزة بعد الراء ونقله ابن فتوح وروى بواو بعد الراء وقال ابن القاسم في المدونة : لا أعرف سنة ولا سنتين بل قول مالك يتلوم له مرة بعد مرة وأن لا فرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية