مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في التوضيح : واختلف إذا استهلكت الذمية الخمر فقال ابن القاسم : لها صداق المثل ولا تتبع بشيء . وقال أشهب : تعطى ما تستحل به وهو ربع دينار اللخمي وهو أحسن ; لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر وإنما بقي الحق لله تعالى انتهى . وقال البساطي : إن ابن القاسم يقول : لا شيء لها وقال غيره : لا بد من ربع دينار ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية