مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا قال الموثق في الكتاب : النقد من الصداق كذا فهو مقتض لبقائه في ذمة الزوج واختلف إذا قال نقدها كذا فقال سحنون : ذلك براءة للزوج من النقد وقال سحنون : لا يبرئه ذلك حتى ينص على الدفع ا هـ . وفي الشامل وقوله نقدها أو أقبضها أو عجل لها أو قدم ونحوه مقتض لقبضه ، وقوله " النقد من الصداق " كذا مقتض لقبضه فإن قال نقده كذا فقولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية