ص ( وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا ) 
ش : اعلم أن هذه المسألة غير المسألة المتقدمة ; لأن الصورة الأولى قصد فيها الولي النكاح  
[ ص: 516 ] وهبة الصداق وهذه قصد فيها هبة نفس المرأة ، قال 
ابن عبد السلام  والمصنف  في التوضيح : قال 
ابن حبيب    : والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل واعترضه 
الباجي  وقال : يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انتهى . 
ومن رأى كلام التوضيح 
وابن عبد السلام  علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله 
  " إن وهبت نفسها   " كأنه غير محتاج إليه وأيضا لا يصح قوله فيه " وصحح أنه زنا " ; لأن 
الباجي  إنما قاله في هذه الصورة كما علمته فتأمله منصفا والله أعلم . واعترض 
ابن عرفة  ما قاله 
الباجي    . 
ص ( وإن فرض في مرضه ) 
ش : تصوره واضح