مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز شرط أن لا يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما )

ش : تصوره واضح ( مسألة ) إذا توافق الزوج والمرأة على النكاح على شروط ثم لم يعقدوا في ذلك المجلس ثم عقدوا في مجلس آخر ولم يذكروا الشروط فهل الشروط الأولى لازمة أم لا ؟ انظر النوادر في كتاب الشروط ، والمسألة في البيان وكذا مسألة المرأة تأذن لوليها أن يزوجها على شروط فيزوجها بغير شروط انظرها فيه والله أعلم .

( فرع ) قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح : إذا تزوج أمة على أنه إن تزوج عليها أو تسرى أمرها بيد وليها فهلك مولاها فلا شيء بيدها وتنتقل إلى ورثته ولو جعل الأمر بيد غير مولاها فهلك فلا ينتقل لورثته ويرجع الأمر إليها انتهى بالمعنى والله أعلم .

( فائدة ) في الحديث { لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن ما لها ما قدر لها } رواه مالك في الموطإ قال ابن عبد البر : فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها انتهى .

وقوله " غيرها " يريد أختها في الدين قاله الباجي في شرح هذا الحديث في كتاب الجامع وقال النووي المراد : غيرها سواء كانت أختها في النسب أو في الإسلام أو كافرة انتهى والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية