مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن سلمون فإن اشترط أبو الزوجة على صهره أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيد أبيها ففعل ذلك الزوج وأراد الأب أن يفرق وأرادت البنت البقاء فالاختيار في ذلك للأب إلا أن يرى السلطان في ذلك أن الفراق ليس بنظر للبنت فيمنعه ، وينظر في ذلك للبنت فإن كان الزوج جعل ذلك بيد أبيها من غير أن يشترط عليه ذلك الوالد فإن القول في ذلك قول البنت ويمنع أبوها من الفراق إن أحبت هي البقاء بخلاف الأول فإنه حق للأب لا يخرج من يده إلا بنظر السلطان .

( فرع ) منه أيضا قال : فإن التزم لها التصديق بالضرر بغير يمين فقال ابن رشد : اختلف في ذلك فروى سحنون أنه قال : أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء فإن دخل بها فلا يقبل قولها إلا ببينة على الضرر ، وحكى ابن دحون أنه كان يفتى بأن ذلك لا يلزم ولا يجوز إلا بالبينة ثم قال : ولا اختلاف أنه إذا لم يكن مشترطا في أصل العقد أنه جائز

التالي السابق


الخدمات العلمية