مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
: وإذا ادعى الأب العارية فيما جهز به ابنته زائدا على النقد كان القول قوله ما لم يطل ذلك بعد البناء وليست السنة في ذلك بطول ، وفي الدمياطية أنه إنما يصدق في ذلك إذا كان له على أصل العارية بينة وإلا لم يصدق في ذلك قرب أو بعد ، والمشهور ما تقدم انتهى .

وأطلق المصنف في الابنة وخصها ابن حبيب بالبكر قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم : ولا يقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر وأما الثيب : فلا ; لأنه لا قضاء للأب في مالها انتهى . قال ابن رشد : ومثل البكر الثيب التي في [ ص: 524 ] ولايته قياسا على البكر ، ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته من بكر أو ثيب مولى عليها ، وأما الثيب التي ليست في ولاية أبيها فهو في حقها كالأجنبي وكذا سائر الأولياء غير الأب في البكر والثيب لا يقبل قولهم إذا خالفتهم المرأة أو وافقتهم وكانت سفيهة ، ويقيد أيضا كلام المصنف بما إذا كان فيما بقي بعد ما ادعاه وفاء بقدر مهرها كما تقدم بيانه في كلام التوضيح وابن سلمون ، وأصله لابن حبيب في الواضحة وأصبغ في العتبية فإن لم يكن فيما بقي وفاء فنقل في الواضحة عن ابن المواز أنه يقبل قوله بيمينه أيضا ويحضر ما قبض لها من الصداق وفصل في العتبية في ذلك فقال : إن عرف أصل ما ادعاه له أخذه أيضا واتبع بوفاء المهر وإن لم يعرف أصله له فإنما يصدق فيما زاد على قدر الوفاء به ويتضح لك جميع ما تقدم بالوقوف على كلام الواضحة والعتبية وكلام ابن رشد عليها قال في الواضحة في كتاب النكاح في أثناء ترجمة ما جاء في مهور النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية