( فرع ) قال 
ابن عرفة   nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون    : لو 
قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبله فرجع 
سحنون  عن قبول قولها لقبول قوله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون  لو 
قال تزوجتك وأختك في عقد واحد ابن عبد الحكم  أو قال : وأختك عندي وقالت : تزوجتني وحدي أو لم تكن عندك أختي فسخ لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن لم يبن وإن لم يسم فلا شيء عليه 
ابن عبد السلام  لها المنفعة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون  ، وإن بنى لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى وكذا إن قال تزوجتها في عدة . 
( 
قلت    ) كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى وهو وهم في السكنى لاقتضائه سقوطها لو ثبت ببينة وليس كذلك ، وتقدم نحوه 
لابن بشير  والرد عليه بنص ثالث ، نكاحها من نكح ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء فلها السكنى ; لأنها تعتد منه وإن كان فسخا انتهى . ذكر ذلك في فصل التنازع في الزوجية .