مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال ابن عرفة ابن سحنون : لو قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبله فرجع سحنون عن قبول قولها لقبول قوله ابن سحنون لو قال تزوجتك وأختك في عقد واحد ابن عبد الحكم أو قال : وأختك عندي وقالت : تزوجتني وحدي أو لم تكن عندك أختي فسخ لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن لم يبن وإن لم يسم فلا شيء عليه ابن عبد السلام لها المنفعة ابن سحنون ، وإن بنى لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى وكذا إن قال تزوجتها في عدة .

( قلت ) كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى وهو وهم في السكنى لاقتضائه سقوطها لو ثبت ببينة وليس كذلك ، وتقدم نحوه لابن بشير والرد عليه بنص ثالث ، نكاحها من نكح ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء فلها السكنى ; لأنها تعتد منه وإن كان فسخا انتهى . ذكر ذلك في فصل التنازع في الزوجية .

التالي السابق


الخدمات العلمية