ص ( وحلفت معه وورثت ) 
ش : هذا قول 
ابن القاسم  قال في التوضيح : وعليه فإنما تحلف مع شاهدها وترث إذا لم يكن ثم وارث معين ثابت النسب انتهى . وسيصرح 
المصنف  بهذه المسألة في باب الشهادات حيث ذكر ما يثبت بشاهد ويمين حيث قال : ونكاح بعد موت وظاهره عموم الحكم بهذه المسألة ولعكسها وهي ما إذا 
أقام الرجل شاهدا على نكاح امرأة ببينة أنه يحلف ويأخذ الميراث قال 
ابن فرحون  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : ولا صداق لها على قول 
ابن القاسم    ; لأن الصداق من أحكام الحياة قاله في حواشي 
التجاني  انتهى كلامه والله أعلم .