مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وليس إنكار الزوج طلاقا )

ش : ( فرع ) إذا أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع لزمه النكاح [ ص: 535 ] والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق فإن طلق قبل البناء لزمه نصف الصداق فإن أبى من الدخول والطلاق فقال ابن الهندي : كان بعض من أخذت عنه يقول : إن السلطان يطلق عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته خليل وفيه نظر ; لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطء زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل انتهى من التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية