مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا أخذت بالصداق رهنا ثم سلمته فالقول قول الزوج مع يمينه أنه دفع ويبرأ وسواء دخل أو لم يدخل واختلف إذا دخل وبقي الرهن في يدها فقال سحنون : القول قول الزوج مع يمينه . وقال يحيى القول قولها مع يمينها . واختاره اللخمي وغيره انتهى من التوضيح وانظر اللخمي وابن عرفة والذخيرة فيما إذا أخذت به حميلا فإنهم أطالوا الكلام في ذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية