مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
وإذا اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنها عارية وأنكرته قال الداودي إن كان مثله يشتري ذلك لزوجته على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها قاله في التوضيح .

( فرع ) قال ابن فرحون إذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولها إلا في قدر صداقها انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية