مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ص ( فصل : الوليمة مندوبة بعد البناء يوما )

ش : قال في العتبية في رسم طلق بن حبيب في سماع ابن القاسم من كتاب الجامع الخامس في ترجمة وجه الإطعام في الوليمة ، قال مالك : كان ربيعة يقول : إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته لأن الشهود يهلكون ، قال ابن رشد : يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة } وبما أشبه ذلك من الآثار وقوله صحيح يؤيده ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : نكح فلان يا رسول الله ، فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان } ، وبالله التوفيق ، انتهى . وقوله بعد البناء هو المشهور ، قال في العارضة ، قال ابن حبيب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند البناء وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد البناء ، انتهى .

وقال فيها أيضا : ليس في الوليمة على بعض النساء أكثر من الوليمة على غيرها ما يخرج من العدل بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن ذلك لم يكن قصدا وإنما كان بقدر الوجد ، انتهى . وهذا إذا كان كذلك فواضح وأما إن كان بقصد فالظاهر كراهته فلا يحرم ، والله أعلم . وقال أيضا : والوليمة في السفر مطلوبة كالحضر وليست من القربات التي يسقطها السفر ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية