مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي وجوب أكل المفطر تردد )

ش : أشار لقول الباجي لا نص لأصحابنا وفي المذهب مسائل تقتضي القولين ا هـ . واعترضه ابن عرفة بأن في رواية محمد يجيب وإن لم يأكل ، قال : وهو نص فقهي ونقله ابن ناجي .

وقال : يعترض بقول الرسالة وأنت في الأكل بالخيار ، انتهى . ولا شك أن الثاني نص في ذلك وأما الأول ففيه نظر فتأمله ، وقال في العتبية في سماع أشهب من كتاب النكاح في رسم طلق بن حبيب : وسئل مالك عن الإتيان إلى الوليمة ، فقال : أرى أن يأتيها فقيل له ربما كان الزحام فيكره ذلك لموضعه ، فقال : إن كان الزحام فإني أرى له سعة فقيل له فيجيب وإن كان صائما ، قال : نعم أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل . قال ابن رشد : قوله أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل يريد أن الإجابة تلزمه كان صائما أو مفطرا فإن كان صائما صلى كما جاء في الحديث أي دعا وإن كان مفطرا فليس عليه بواجب أن يأكل وإنما يستحب له ذلك ويندب إليه ; لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل فيما روي عنه من قوله { إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل } محمول على الندب عند مالك رحمه الله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر { إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك } وأهل الظاهر يوجبون عليها الأكل بظاهر الحديث الأول وما ذهب إليه مالك من استعمال الحديثين أولى من إطراح أحدهما ا ، هـ ( نكتة ) عجيبة أخبرني سيدي الوالد حفظه الله عن بعض من قرأ الرسالة أنه ، قال : كنت أظن أن معنى قول الشيخ وأنت في الأكل بالخيار أن تأخذ كل لقمة كالخيارة وهو فهم غريب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية