( مسألة ) لو زفت إليه امرأتان في ليلة قال 
ابن عرفة  اللخمي  عن 
ابن عبد الحكم    : إن 
زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وقبله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق  ، وقال على أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن الحق له فهو مخير دون قرعة . 
ابن عرفة  قلت : الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدا معا فالقرعة .