مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبرضاهما جمعهما بمنزلين من دار )

ش : قال ابن فرحون إن من حقها أن لا تسكن مع ضرتها ولا مع أهل زوجها ولا مع أولاده في دار واحدة فإن أفرد لها بيتا في الدار ورضيت فذلك جائز وإلا قضي عليه بمسكن يصلح لها ، انتهى .

وقال ابن عبد السلام : أما الجمع بينهن في دار واحدة ويكون لكل واحدة منهن بيت فذلك من حقهن فإن رضين به جاز وإن أبين منه أو كرهته واحدة لم يمكن منه وهكذا ينبغي إن سكنتا معا باختيارهما أن يكون القول قول من [ ص: 14 ] أرادت الخروج منهما وأما الجمع بينهما في بيت واحد فلا ينبغي ذلك ولو رضيت به ، انتهى .

قال ابن عرفة : وليس عليه إبعاد الدار بينهن ص ( واستدعاؤهن لمحله )

ش : وعليه من قال لامرأته : أنت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني أنه مول إذ ليس عليها أن تأتيه ، انتهى . منابن عرفة

التالي السابق


الخدمات العلمية