ص ( ولها 
التطليق بالضرر ) 
ش : قال 
ابن فرحون  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : من الضرر قطع كلامه عنها وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسري ، انتهى . 
وقد تقدم الاختلاف فيمن يوقع هذا الطلاق هل الحاكم أو الزوجة في فصل العيوب وكذلك إن أوقع أكثر من واحدة ، والله أعلم . وسيأتي عند قول 
المصنف  في باب الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر الكلام على شهادة السماع بالضرر