مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق )

ش : استغنى المصنف رحمه الله بهذا الفرع عن فرع ذكره في المدونة معه ; لأنه يفهم حكمه منه بالأحروية وهو ما إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر ، قال ، قال فيها : لم يلزم شيء ، انتهى . وعزا ابن عرفة هذا الأخير للخمي وكأنه لم يره في المدونة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية