( فرع ) وأما أثر 
الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع 
أشهب  من كتاب الوضوء ، وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن الحائض والجنب تخضب يديها ؟ فقال : نعم ، وذلك مما كان النساء يتحرينه لئلا ينقض خضابهن الطهور للصلاة . 
ابن رشد  وهذا كما قال لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته ; لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت ، وقال 
ابن ناجي  في شرح المدونة : والاتفاق على أن الحناء ليست بلمعة .