مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الوضوء ، وسئل مالك عن الحائض والجنب تخضب يديها ؟ فقال : نعم ، وذلك مما كان النساء يتحرينه لئلا ينقض خضابهن الطهور للصلاة . ابن رشد وهذا كما قال لا إشكال في جوازه ولا وجه لكراهته ; لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : والاتفاق على أن الحناء ليست بلمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية