مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبإسقاط حضانتها )

ش : تصوره واضح وإذا أسقطت هي حضانتها فتنتقل الحضانة لمن بعدها على الذي جرى به العمل ، قاله المتيطي ونقله المشذالي في الشفعة وأظنه في ابن يونس في كتاب الخلع وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب الحضانة ( تنبيه ) إذا خالعها على إسقاط حضانتها وهي حامل هل يلزمها أم لا الظاهر لزومه وليس ذلك من باب إسقاط الحضانة قبل وجوبها ، قال في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق السنة : وسئل مالك عن رجل صالح امرأته وهي حامل وشرط عليها أن لا نفقة عليه حتى تضع حملها فإذا [ ص: 24 ] وضعت حملها أسلمته إلى أبيه فإن طلبته فنفقته ورضاعه عليها حتى تفطمه فإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته ، قال مالك الصلح جائز وكل ما شرط عليها جائز إلا ما اشترط أنها ترجع إليه فليست ترجع إليه وقد بانت منه ، قال ابن رشد : وهذا كله كما قال لأن ما شرط عليها حق لها فجاز أن يشترط عليها حاشا الرجعة ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية