مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو لكونه يفسخ بلا طلاق )

ش : سقط ذلك من نسخة الوسط ويعني به أن النكاح المجمع على فساده الذي يفسخ بغير طلاق إذا خالعت المرأة فيه فإن الزوج يرد المال بخلاف غير المجمع على فساده فإن في رد المال فيه قولين مبنيين على أن فسخه هل هو بطلاق أم لا ، قاله في التوضيح وقد علمت أن المشهور يفسخ بطلاق فيكون الجاري عليه أنه لا يرد المال ، ولهذا قال هنا : يفسخ بلا طلاق ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية