مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( فلا نفقة للحمل )

ش : قال [ ص: 36 ] في التوضيح عن الباجي : وليس لها أيضا أن تطلبه بالصداق ، انتهى . وهذا غير ظاهر فقد قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير : إن من طلق زوجته وهي حامل فأقام شهرا ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطالبته بنفقة ما مضى من الشهور، قال ابن رشد : أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق ، انتهى . وانظر بقية المسألة فيه وتقدم أيضا عن اللخمي في آخر باب الصداق ما يدل أيضا على عدم سقوطه فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية