مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومنع فيه )

ش : أي ومنع الطلاق في الحيض يريد وكذلك في النفاس كما صرح به في أوائل طلاق السنة من المدونة ، وقاله ابن الحاجب وغيره وما ذكره صاحب اللباب في كتاب الطهارة من أن الحيض يختص بمنع الطلاق ومخالف للمذهب ، والله أعلم .

ص ( وأجبر )

ش : أي وأجبر على الرجعة وإنما حذفه لدلالة قوله أولا ولم يجبر على الرجعة ويعني أنه يجبر على الرجعة إذا طلق في الحيض يريد أو النفاس سواء وقع منه الطلاق فيه ابتداء أو كان حلف به فحنث في الحيض والنفاس ، وقاله ابن الحاجب ويفهم من كلام المصنف أن الجبر مختص بالطلاق الرجعي وهو الصحيح ، قاله في التوضيح وغيره وسواء كان الرجعي طلقة واحدة أو اثنتين ، قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب : فإن طلق في الطهر الأول حكم الاثنتين حكم الواحدة ، والله أعلم .

ص ( لآخر العدة )

ش : قال ابن عرفة : وفي جبر من طلق في حيض أو نفاس طلاقا رجعيا ولو حنث ما لم تنقض العدة أو ما لم تطهر من الحيضة الثانية قولان لها مع ابن الماجشون ولأشهب مع ابن شعبان ، انتهى .

وما عزاه للمدونة هو في أوائل كتاب طلاق السنة وفي المقدمات ومن حلف بالطلاق فحنث وامرأته حائض أو في دم نفاسها فإنه يجبر على الرجعة كما يجبر المطلق في الحيض والمطلق في الحيض يجبر ما لم تنقض العدة في مذهب مالك وجميع أصحابه خلافا لأشهب ، انتهى .

ص ( وجاز الوطء له )

ش : قال في التوضيح : هذا هو الأصح وهو قول أبي عمران وقاسه على المتزوج هازلا ; لأنه يلزمه النكاح وله الوطء ، قال في المقدمات : وهو الصحيح قياسا على من يجبر على النكاح من أب أو وصي أو سيد فيجوز للزوج الوطء وإن غلب على النكاح ، انتهى .

وقال ابن عرفة : وسمع عيسى ابن القاسم من أمر بالرجعة من طلاق الحيض فراجع مريدا طلاقها ووطئها ابن رشد هو المأمور به ولو ارتجعها كذلك ولم يصبها كان مضرا آثما ، انتهى .

وقال في المقدمات : ولا يجوز له أن يراجع ليطلق وإنما يجوز له أن يراجع ليطأ ، انتهى .

ص ( والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر )

ش : فلو أنه لما أجبر على الرجعة في الحيض طلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيض الذي راجع فيه لم يجبر على الرجعة ابن القاسم وبئس ما صنع بخلاف ما لو لم يجبر على الرجعة حتى طهرت ثم طلقها ثانية فإنه يجبر على الرجعة ، قالهابن عرفة وابن عبد السلام

ص ( لأن فيها جواز طلاق الحامل )

ش : وهو أحد القولين . والقولان أيضا في تطليقها في دم وضعها ولدا وفي بطنها آخر ، قاله ابن عرفة وفي التوضيح نحوه [ ص: 41 ]

ص ( لمنع الخلع )

ش : هذا هو المشهور ومقابلة جواز الخلع في الحيض وصدر به ابن الجلاب وعطف عليه المشهور بقيل

ص ( والطلاق على المولى )

ش : ما ذكره هنا هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في آخر كتاب اللعان وصرح ابن عرفة وغيره بأنه المشهور وما قاله المصنف هنا يخالف ما يأتي له في باب الإيلاء في قوله إن لم يمتنع وطؤها وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مستوفى في محله وفي ذلك الباب ذكر ابن عرفة أنه المشهور واعترض على ابن الحاجب وابن شاس ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية