مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولزم ولو هزلا )

ش : قال ابن عرفة : وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه ، الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله ، فقالت : فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا لا شيء عليهما وتحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ، انتهى . ويلحق بالطلاق النكاح والعتق والرجعة والمشهور اللزوم ، قاله ابن عبد السلام ، قال ومن فروع هذا الباب إذا قال : زوجني وليتك ، فقال : زوجتها من فلان وتقدم الكلام على ذلك في أول باب النكاح ، والله أعلم .

ص ( لا إن سبق لسانه في الفتوى )

ش : قال ابن عرفة : سبق لسانه لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط ، انتهى .

ص ( أو لقن بلا فهم )

ش : أما لو فهم العجمية وطلق بها لزمه ، قال في المدونة : ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية ، قال ابن ناجي ، قال أبو إبراهيم يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من عدلين ، انتهى .

ص ( أو قال لمن اسمها طالق يا طالق )

ش : ويقبل [ ص: 45 ] قوله في الفتيا والحكم ، قاله ابن عبد السلام وابن فرحون ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية