ص ( ولو 
علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ ) 
ش : 
ابن عرفة  قلت ما لم يمت مرتدا ، انتهى . 
ص ( ولفظه طلقت أو أنا طالق أو أنت ) ش لو 
قال : أنت طالقا بالنصب أو أنت طالق بالخفض لزمه ، قاله 
القرافي  في الفرق الحادي والستين والمائة وقريب منه فرع قاله في الجواهر ونصه : ولو قال : أنت طالق إن لم أطلقك أو أن طلقتك بفتح الهمزة فيهما فهو للتعليل فيقع في الحال إلا إذا لم يعرف اللغة فهو كالتعليق ، انتهى . 
وذكر 
البرزلي  عن 
الرماح  في أوائل مسائل الطلاق أن من قال لزوجته : أنت طالق ولم ينطق بالقاف يجري على الخلاف في الطلاق بالنية ( مسألة ) لو 
قال : غدا أطلق زوجتي فجاء غد ولم يطلق فلا شيء عليه 
البرزلي  هذا بين على أن الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به ففيه نظر هنا ، انتهى .