ص ( وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها ) 
ش : قال في كتاب العتق من المدونة : ومن 
قال لزوجته : إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق فهو على حنث ويتوارثان قبل البر إذ لا يطلق ميتة ولا يوصي ميت بطلاق ، انتهى . 
ص ( لا إن لم أحبلها ) 
ش : قال 
الشارح  في الكبير في شرح قول 
المصنف    : أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة إلى آخره ما نصه .