مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل الدار فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول )

ش : قوله حنث الأول أي صانع الطعام ; لأنه حلف على أمر ليس بيده ولو قال المصنف : حنث الصانع لكان أحسن ; لأنه قد يكون هذا الثاني في الحلف كما لو سأل صاحب الطعام إنسانا أن يدخل بيته أو يأكل طعامه فحلف أنه لا يدخل أو لا يأكل فحلف صاحب الطعام على أنه لا بد أن يدخل أو يأكل فإن صاحب الطعام يحنث وكان المصنف رأى المسألة في هذه الصورة أحرى من التي قبلها وكذلك ، والله أعلم ، ويقرب من هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية