مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) : قال في المتيطية : إذا وقع طلاق المملكة قبل الدخول فلها النصف من صداقها بخلاف المعتقة تختار نفسها قبل البناء تلك لا صداق لها ، والتخيير مثله ، والطلاق بالتمليك إذا كان بعد البناء رجعي إلا أن يملكها على مال ، فيكون بائنا كالخلع انتهى .

، وفي الشامل في ذلك قولان ، ونص في أول التخيير من المدونة على أن له الرجعة

ص ( كطلاقها )

ش : كذا في بعض النسخ أي كطلاقها نفسها بأن تقول : طلقت نفسي أو أنا طالق أو بنت منك أو بنت مني ، وفي بعض النسخ كطلاقه أي كما لو قالت له طلقتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية