مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ثم قال في مسألة ما إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها ، ثم تزوجها : إن خيارها يسقط قال ; لأن مضمون التزويج الرضا بالإصابة ، وبه يستحق الصداق ، والرضا بذلك يسقط ما بيدها ، ولو رضيت [ ص: 93 ] بالإصابة قبل الطلاق لسقط ما بيدها ، وإن لم يصب انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية