مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألة ) قال البرزلي في مسائل الأيمان : وسئل ابن أبي الدنيا عمن خالع زوجته ، وقال لها إثر الخلع أمرك بيدك فأجاب إن نسق كلامه بذلك لزمه ، وإن كان [ ص: 94 ] بعد انقضاء كلامه ، فلا شيء عليه البرزلي يريد في إيقاع طلاق آخر إن أرادته انتهى .

ص ( وبادر )

ش : تصوره واضح ، ولا يدخله الخلاف الذي في المرأة ببطلان خيارها في المجلس ; لأن سكوت الزوج التزام لما قضت قاله في التوضيح

ص ( ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد )

ش : في ذكر هذا الشرط نظر فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك فلو أتى به المصنف على صيغة المبالغة فقال ، وإن كرر أمرها بيدها لكان أحسن ; لأنه يصير المعنى حينئذ إذا نوى الواحدة ، فله نيته ، وإن كرر لفظ التمليك ، والله أعلم .

( تنبيهان الأول ) قال في التوضيح : ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى الثاني من شرط المناكرة أن لا يقول لها كلما شئت فأمرك بيدك فإن قال لها ذلك فلا مناكرة قاله ابن الحاجب ، ولو أشار المصنف لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره ; لأنه لا فائدة فيه كما تقدم بيان ذلك فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية