ص ( وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختاري طلقة ) ش قال في التوضيح : إن 
قال اختاري في واحدة فلا خلاف في وجوب اليمين أنه ما أراد إلا واحدة لا أنك تختاري في مرة واحدة ، وإن 
قال اختاري من الطلاق واحدة أو من الطلاق طلقة أو اختاري طلقة فلا يمين عليه بلا خلاف ، واختلف في وجوب اليمين إذا قال في 
أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ، وفي أن تقيمي على قولين ، ونسب 
اللخمي  وجوب اليمين 
لابن القاسم  ، وعدم اليمين أحسن انتهى .