مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين )

ش : مفهوم قوله إن قضت بواحدة إنها لو قضت بأكثر مما عين لها لا يبطل ما لها من التخيير ، وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ، ويلغي ما زادته قال ابن عسكر في الإرشاد : وإن عين لها عددا فزادت ألغى الزائد قال التتائي في شرحه لهذا المحل : كما إذا قال اختاري تطليقتين أو في تطليقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ، ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى ، وقال سيدي الشيخ أحمد زروق في شرحه لهذا المحل أيضا كما لو قال اختاري طلقة أو طلقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية