ص ( وبطل إن 
قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ) 
ش : مفهوم قوله إن قضت بواحدة إنها لو 
قضت بأكثر مما عين لها لا يبطل ما لها من التخيير ، وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ، ويلغي ما زادته قال 
ابن عسكر  في الإرشاد : وإن عين لها عددا فزادت ألغى الزائد قال 
التتائي  في شرحه لهذا المحل : كما إذا 
قال اختاري تطليقتين أو في تطليقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ، ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى ، وقال سيدي الشيخ 
أحمد زروق  في شرحه لهذا المحل أيضا كما لو 
قال اختاري طلقة أو طلقتين فطلقت ثلاثا ألغى الزائد ، والله أعلم .