مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) قال ابن ناجي إثر كلام المدونة المتقدم : ويقوم منها أن الحاضنة إذا رضيت بأخذ بعض الأولاد دون بعض فإنه ليس لها ذلك ، ووجه الإقامة أنه جعل هنا الجزء من الجملة لا يستقل ، فيلزم اطراده انتهى من أول كتاب التخيير .

التالي السابق


الخدمات العلمية