مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وهما في التنجيز لتعلقهما بمنجز ، وغيره كالطلاق )

ش : تصوره واضح ( فرع ) قال اللخمي ، وإن قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو كل امرأة أتزوجها لزمه ، وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق ; لأن التمليك لا يحرم النكاح ، وقد تختار البقاء معه بل الغالب إن المرأة إذا تزوجت [ ص: 98 ] الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد ، وقربه انتهى .

ص ( واعتبر التخيير قبل بلوغها )

ش : هذه المسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك ، وقال في المنتقى ، ومن خير امرأته ، وهي مغمورة جاز قضاؤها عليه ; لأنه رضي بذلك لنفسه ، ولو كانت مفيقة ، ثم أصابها ذلك لم يلزمه قضاؤها قاله عبد الملك في المجموعة ، ووجهه أنه إنما رضي قضاءها على ما علم من حالها ، وعقلها ، فلما ذهب ذلك لم يلزمه ما قضت به على غير تلك الصفة انتهى .

ص ( وهل إن ميزت أو حتى توطأ قولان )

ش : القولان في تفسير قول مالك إذا كانت قد بلغت في حالها ، ورجح في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير ، والتمليك التفسير الأول ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية