مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وصحت رجعته إن قامت بينة )

ش : تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشارح في الكبير ، ولا يصح حمله على ما في الوسط

ص ( ثم قالت كانت انقضت )

ش : أفاد بقوله ثم قالت إن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها

ص ( وإن لم تعلم بها حتى انقضت ، وتزوجت )

ش : تصوره واضح من كلام [ ص: 104 ] الشارح ، وقال في طلاق السنة من مختصر الوقار ، ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ، ووصل ذلك إليها ، وارتجعها ، ولم يصل إليها ارتجاعه إياها حتى انقضت عدتها ، وتزوجت فلا سبيل له إليها قال أبو بكر [ ص: 105 ] ولست آخذ به ; لأن الله جعله مالكا لرجعتها ، وقد ارتجعها

ص ( ، وندب الإشهاد ) ش ، ويستحب إسماعها قاله ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية