مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( باب الإيلاء يمين ، وزوج مسلم مكلف يتصور وقاعه )

ش : اختلف في مدلول الإيلاء لغة فقال عياض : أصل الإيلاء الامتناع قال الله تعالى { ولا يأتل أولو الفضل منكم } ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين [ ص: 106 ] وقال الباجي الإيلاء في اللغة اليمين ، وقاله ابن الماجشون ، وكذلك قال المفضل يقال آلى ، وتألى ، وائتلى ، وآلى هو المستعمل عند الفقهاء يقال آلى يولي إيلاء ، والاسم منه الألية ، والجمع الألايا على ، وزن عطية ، وعطايا قاله في تهذيب الأسماء قال كثير في عمر بن عبد العزيز

قليل الألايا حافظ ليمينه ، وإن ندرت منه الألية برت

يصفه بقلة الحلف ، ويقال بتثليث الهمزة قاله في التوضيح ، وهو بسكون اللام ، وفتح الواو كما يفهم من الصحاح فإنه قال فيه ، والألوة بالتشديد فهو العود الذي يتبخر به ، وفيه لغتان ضم الهمزة ، وفتحها ، وهو فارسي معرب ، وأما الشرع فحده ابن عرفة بأنه حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في طلاقه ، وحده المصنف بقوله الإيلاء يمين زوج مسلم مكلف يتصور وقاعه ، وكان الإيلاء ، والظهار طلاقا بائنا في الجاهلية فغير الشرع حكمهما ، واختلف العلماء هل عمل بهما في أول الإسلام أم لا ؟ وصحح بعضهم أنه لم يعمل بهما ، والله أعلم .

، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ، وقوله يتصور وقاعه تصوره ظاهر قال ابن عرفة : وفيها من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها اللخمي سواء ضمها إليه أم لا ، والكبيرة قبل البناء لا يوقف لها إلا بعد أربعة أشهر من يوم دعائه للبناء بعد مدة جهازها ، وجهازه ; لأنه الوقت الذي توجه لها حق الإصابة فيه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية