مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( بمنع وطء زوجته )

ش : سواء كانت يمينه صريحة في ترك الوطء أو متضمنة عقلا كوالله لا ألتقي معها أو شرعا كلا أغتسل من جنابة كما سيذكره المصنف قريبا ( فرع ) فإن قال علي نذر أن لا أقربك فقال ابن القاسم : هو مول ، وقال يحيى بن عمر ليس بمول ، وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك ، وهو نذر في معصية قاله في التوضيح

ص ( غير المرضعة )

ش : هذا هو المشهور ، وقال أصبغ هو مول اللخمي ، وهو أقيس ; لأن للمرأة حقا في الوطء ، ولا حق للولد ، ولا مضرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يضر ، واتفق على أنه مول إذا أرضع الولد غيرها ، وعلى المشهور فقال في كتاب ابن سحنون إن حلف بطلاقها ألبتة أن لا يطأها حتى تفطم ، ولدها فمات الولد قبل الفطام حل له الوطء ، ولا حنث عليه إن كانت نيته إصلاح ولده .

وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين فهو مول ، وتطلق عليه إذا أوقفه السلطان بعد أربعة أشهر ; لأنه لا يقدر أن يمسها ، ولا يفيء ; لأن يمينه بالبتة [ ص: 107 ] انتهى من التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية