مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وهل المظاهر إن قدر على التكفير )

ش : [ ص: 109 ] يريد بأي نوع من أنواع الكفارات ، وإن لم يقدر على التكفير لم يدخل عليه إيلاء قال ابن عرفة : روى أشهب إن لم يجد ما يعتق ، ولا يقدر على الصوم ، ولا يجد ما يطعم فليكف عن أهله حتى يجد الشيخ ، ولا حجة لها انتهى .

، ونص ابن الحاجب قال : وأما من ليس بمضار ، فلا يدخل عليه الإيلاء قال في التوضيح : قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر ، والعجز عن الصيام بعد عقد الظهار ، وأما إن عقده على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله ، فإنه يدخل عليه الإيلاء ; لأنه قصد الضرر بالظهار ، ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل الإيلاء رجاء أن يحدث لها رأي في ترك القيام ؟ انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية