مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا أن يعود بغير إرث )

ش : ( فرع ) لو اشترى بعض العبد ، وورث بعضه عاد عليه الإيلاء لأجل بقاء اليمين في ذلك البعض المشترى ، وكذلك لو لم يرث منه شيئا ، ولكن اشترى بعضه فإن ، وطئها في المسألتين عتق عليه جميع العبد البعض المشترى بنفس حنثه ، وبقية العبد بالتقويم قاله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية