مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
قال ، وسئل ابن القاسم عن الرجل يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك فتقول أنا عليك كظهر أمك قال ليس لها ذلك ابن رشد هذا كما قال ; لأن الزوج إنما ملكها في الطلاق ، فليس لها أن توجب عليه أن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ، فإذا لم يكن لها ذلك فقط سقط ما بيدها من التمليك إذا قضت بما ليس لها إلا أن تقول أردت بذلك الطلاق فيكون ثلاثا إلا أن يناكرها الزوج فيما فوق الواحدة ، والله أعلم انتهى .

وخرج بالمكلف المكره لقوله صلى الله عليه وسلم { رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه } ، وقد نص عليه في المدونة ، وأما ظهار السكران فكطلاقه على المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية