، ولو 
قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي لزمه الظهار ; لأنه لو ظاهر من مكاتبته لم يلزمه ظهار فكذلك إذا ظاهر بها لزمه الظهار ، وإن كانت قد تحل إذا عجزت انتهى ، وقال 
ابن عبد السلام  في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ، وفي المكاتبة لو عجزت قولان ، وانظر لو شبه بها في الظهار فالحكم كما لو قال لزوجته أنت علي كظهر مكاتبتي فأدت أو عجزت هل تكون الزوجة مظاهرا منها ؟ انتهى ، وهذا الكلام يدل على أنه لم يقف على نص في المسألة ، والنص موجود ، ولم ينبه 
ابن عرفة  فيما رأيت على هذه المسألة ، والله أعلم