مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبوقت تأبد )

ش : يعني إذا وقت الظهار بوقت تأبد ، ولم يختص بذلك الوقت كما لو قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر فإنه مظاهر ، ولو مضى اليوم أو الشهر ، وليس منه قول المحرم لزوجته أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما ; لأنها عليه الآن كظهر أمه ، فهو بمنزلة من قال للمظاهر منها أنت علي كظهر أمي قال اللخمي : في الكلام على ظهار المجبوب ، والمعترض ظهار المحرم على وجهين فإن قال أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما لم ينعقد عليه ظهار ; لأنها في تلك الحال كظهر أمه ، فهو بمنزلة من ظاهر ، ثم ظاهر فلا يلزمه الثاني ، وإن قال أنت علي كظهر أمي ، ولم يقيد بقوله ما دمت محرما لزمه الظهار ; لأن يمينه مع الإطلاق تتضمن جميع الأزمنة انتهى نقله في الشامل ، ومثل المحرم فيما يظهر المعتكف ، والصائم الذي يعلم من نفسه السلامة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية