ص ( أو أنت أمي ) 
ش : قال 
اللخمي  في أوائل كتاب الظهار قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتاب 
محمد     : إذا 
قال : أنت أمي إن فعلت كذا ، وكذا ففعله فهو مظاهر ، وهذا لقصد الحالف ليس لمجرد لفظه ; لأن الظهار أن يجعلها حراما كأمه ، ومقتضى قوله أنت أمي أن تكون الزوجة أما ، وهذا مستحيل أن يكون شخصان هنا شخصا واحدا انتهى ، فظاهره أنه لا يلزمه شيء في قوله أنت أمي إلا إذا أراد به الظهار أو قامت قرينة على ذلك ، وهو ظاهر ; لأنه يشبه قوله يا أمي ، ويا أختي ، وقال في رسم القسمة من سماع 
عيسى  من كتاب الظهار قال 
ابن القاسم    : من 
قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق فهو الطلاق ، وإن كان لا يريد به الطلاق ، فهو ظهار انتهى ، وذكر 
الرجراجي  فيه قولين ( أحدهما ) رواية 
عيسى  هذه ( والثاني ) رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  أنه الطلاق الثلاث ، ولا يلزمه الظهار ، وعلى رواية 
عيسى  مشى 
المصنف    .