ص ( لا إن تزوجتكن ) 
ش : أي لا إن 
قال : لنسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن قاله في المدونة قال 
ابن رشد    : ولا خلاف في ذلك بخلاف ما لو 
قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي قاله في المدونة ، وعزاه 
ابن رشد  في آخر سماع 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=12927لابن المواز  
ص ( أو كل امرأة ) 
ش : أي إذا 
قال كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي ، فإنما عليه كفارة واحدة ، وكذلك إذا 
قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي قاله 
ابن المواز  ، ونقله في البيان ، وفي التوضيح قال في التوضيح : قال في الاستلحاق ، وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر أمي ، ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة انتهى . 
ص ( أو كرره أو علقه بمتحد ) 
ش : قال 
ابن رشد  في نوازل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  من كتاب الظهار : مذهب 
ابن القاسم  أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل ، والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل ، والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول 
المصنف  ، وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ، والله أعلم .