ص ( وله المس بعد واحدة على الأرجح ) 
ش : ; لأنها هي كفارة  
[ ص: 123 ] الظهار ، والباقي كطعام نذره قاله 
القابسي   nindex.php?page=showalam&ids=13332وأبو عمر  إن قالا ، وإنما تفاوضا بهذه الكفارة ، وضاق الثلث قدمت كفارة واحدة على كفارة اليمين بالله تعالى ، وتقدم كفارة اليمين على ما بقي ; لأنه نذر قال 
ابن يونس    : هذا هو الصواب ، ومقابلة 
لأبي محمد  لا يطأ حتى يكفر ما نوى من الكفارات انتهى من التوضيح بالمعنى ، وقال 
ابن رشد  في نوازل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  من كتاب الظهار : قال 
أبو إسحاق    : ويجوز له أن يطأ بعد الكفارة الأولى ، وقبل الثانية قال 
ابن رشد    : بل هو الواجب ; لأنه لو كفر يعني الثانية قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر ، وإنما هو حالف كرجل قال : إن ، وطئت امرأتي فعلي كفارة الظهار ، فلا تلزمه الكفارة حتى يطأ انتهى . 
قال 
ابن عرفة    : 
وللخمي  نحو ما 
لابن إسحاق  ، وقال 
ابن عبد السلام    : قد يقال إن المكلف التزم ما بقي من الكفارة قبل المماسة ، فيلزمه ما التزم كما لو قال لله علي أن أعتق رقبتين قبل أن أطأ لما جاز له الوطء إلا بعد عتقهما ، وأجل هذا هو الذي فهمه الشيخ 
أبو محمد  من مراد المظاهر ، وفهم غيره النذر المعلق ، فكأنه قال : إن وطئتها فعلي كفارتان ، وعلى هذا فيسئل المظاهر عن مراده ، ويتفق القولان قال : وينبغي أن لا يشترط العود فيما زاد على كفارة واحدة على مذهب 
القابسي  انتهى ، وما قاله إذا بين المظاهر مراده أنه يعمل عليه ظاهر ، ولعل الخلاف إنما هو إذا لم تكن له نية ، فاختلف على ماذا يحمل كلامه ، وأما قوله إنه ينبغي أن لا يشترط العود على مذهب 
القابسي  ، فإن أراد بذلك إذا كان مراد الحالف ما قال فظاهر ، وأما إن كان مراده الوجه الآخر أو لم تكن له نية فلا يصح أن يقدم الكفارة قبل الوطء فضلا عن العود فتأمله ، والله أعلم .