ص ( وسقط إن 
تعلق ، ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ) 
ش : تصوره ظاهر ، وقوله الثلاث احتراز مما لو طلق واحدة أو اثنتين قال في المدونة : وإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ، ودخلت الدار ، وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها فإن تزوجها ، ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار انتهى . 
، وقوله في المدونة ، فطلقها واحدة أو اثنتين ، فبانت منه ، ودخلت فظهر منه أنها لو دخلت في العدة ، وكان الطلاق رجعيا لزمه الظهار ، وقد صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  في الكلام على الطلاق .